إعلانات تجارية

الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > س > سفتجة

المالية الإٍسلامية | س

سفتجة

كتاب (ورقة) صاحب المال لوكيله (عامله) أن يدفع مالاً على سبيل القرض إلى آخر (المقترض) سلامة له من خطر الطريق ومؤونة الحمل. وبدأ استخدامها مع ظهور الإسلام، وثم أصبحت منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم أداة لتسهيل المعاملات، وخاصة في مجال الإقراض والاقتراض، فكان الصيارفة يأخذون المال من العميل ويحولونه إلى المستفيد في بلد آخر عن طريق وكلائهم الذين يقومون بدفع مثل المال المحمول إلى العميل نفسه أو نائبه أو دائنه نظير رسم معين. وبذلك سهلت السفتجة تجارة الائتمان، وكانت أيضاً من وسائل إدارة مخاطر المعاملات. لكن التعامل بالسفتجة لم ينحصر في تحويل المال من بلد إلى آخر وإنما كان يتم أيضاً داخل البلد الواحد.

وتأخذ السفتجة في بعض صورها صورة القرض المحض مشروط الوفاء في بلد آخر، ويتوافر في بعض هذه الصور معنى الحوالة، أي أن السفتجة هي حالة خاصة للحوالة. ووجه الشبه بين السفتجة والحوالة أن المعطى يحيل المعطى إليه إلى طرف ثالث، فينتقل المبلغ من ذمته إلى ذمة المحال إليه.

والسفتجة (بضم السين أو فتحها، وفتح التاء) كلمة فارسية معربة، والجمع سفاتج.

انظر أيضاً...

إعلانات تجارية

الدعم

لتقديم الدعم لهذا الموقع والمساهمة في تطويره، الرجاء زيارة صفحة الدعم.